RSS

للحصول على اخر الاخبار اول باول وقت حصولها يمكنك الاشتراك بخدمة RSS عبر الرابط التالي:

الارشيف


الاسبوع الماضي







الاستبيان

ما هو رايك بمعرض دمشق الدولي

جيد
مقبول
ممتاز


أسعار العملات

 أسعار العملات مقابل الليرة السورية
العملةشراءمبيع
دولار أمريكي50.2950.8
يورو67.6368.31
جنيه استرليني78.979.69
فرنك سويسري55.0255.58
100 ين ياباني64.7465.39
دينار اردني70.9471.65
ريال سعودي13.4113.55
دينار كويتي181.47183.29
درهم اماراتي13.6913.83
ريال قطري13.8113.95
دينار بحريني133.4134.74
ريال عماني130.63131.94
جنيه مصري8.378.46

المحرر الاقتصادي


الاستشارات الاقتصادية  بإشراف نخبة من الاقتصاديين على مستوى سورية والوطن العربي  لإستشاراتكم
   
        
          
إضغط هنا

 



القائمة البريدية


البريد الالكتروني:




بريد المشتركين




قرار وزير الادارة المحلية رقم/2272/ ما بين وجوب الترخيص وحظره في بعض المناطق

الأخبار المحلية

ناءا على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى بلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2004 و11 لعام 2005، وعلى القرار رقم 22 لعام 2007 وتعديلاته بالقرار رقم 2028 لعام 2007، وعلى متضمنات المصلحة العامة أصدر الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية القرار رقم /2272/ الذي تنص مادته الأولى على تخصيص المنشآت السياحية والخدمية والواردة في البند ثالثاً حسب البلاغ 10 لعام 2004 والبند سابعاً في البلاغ 11 لعام 2005، والتي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للتخصيص وفق التالي: 1- ترخص الفنادق والمنشآت السياحية والخدمية وفق أحكام المجلس الأعلى للمساحة رقم 198 لعام 1987 وتعديلاته الخاصة بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل. 2- ترخص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية. 3- أولاً: ترخص المنشآت الأخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمراكز التجارية والمولات وصالات العرض والأفراح والمناسبات وما في حكمها وفق التالي ووفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها. الحد الأدنى لمساحة العقار 400م2 والحد الأدنى لوجهة 40م ونسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات لا تزيد عن 25% من مساحة العقار، حيث لا تزيد أبنية الخدمات عن 2% من النسبة وبارتفاع لا يتجاوز 4م، ونسبة المساحة الخضراء لا تقل عن 25% من مساحة العقار، ونسبة المساحة المرصوفة لا تزيد عن 10% من مساحة العقار ونسبة مواقف السيارات والطرق لا تزيد عن 30% من مساحة العقار. ثانياُ: تحدد الأقبية بنسبة 50% من مساحة العقار شريطة استخدام المساحة الزائدة عن حدود البناء كمرآب للسيارات حصراً واستثمار مساحات فرق المنسوب فوق القبو في هذه الأجزاء خارج حدود البناء كمسطحات خضراء. يمنع عليها البناء لأي سبب كان، ويسمح باستخدام القبو الأول تحت البناء فقط لكافة الفعاليات فيما إذا كان مفتوحاً على الداخل ويحقق شروط الإنارة الطبيعية والتهوية ولا يقل الارتفاع الضوئي للسقف عن 3.5م. ويفرض على المصمم تأمين كافة متطلبات السلامة العامة، ويسمح بإنشاء بوابة دخول ومحرس واستعلامات على أن لا تتجاوز مساحتها عن 20م2 ويمنع استعمالها لغير ذلك، ويتم تأمين وحدة معالجة للصرف الصحي تكون مخلفاتها السائلة بمواصفات الصرف الصحي المنزلي عندما تتطلب طبيعة المشروع ذلك، ويراعى عند الترخيص تجنب المناطق المفروضة لها حرم عدم بناء( خطوط توتر – طرق – مسيلات شتوية...الخ) وذلك وفق البلاغات والتعاميم الصادرة بذلك، ويلتزم طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية، ويلتزم طالب الترخيص بتقديم مخطط الربط الطرقي للمشروع وعلاقته مع الشوارع الخارجية بحيث يحقق المداخل والمخارج الانسيابية الكاملة للسلامة المرورية وعوامل الأمان للطرق المعمول بها. وتتضمن المادة الثانية: يمنع الترخيص وفق أحكام هذا القرار في مناطق غوطتي دمشق – سهل الغاب والروج- المناطق المشجرة والمروية – المناطق السياحية المحددة من قبل وزارة السياحة – مناطق المنع والحرمات ( الثكنات العسكرية – الينابيع – الأنهار – المسطحات المائية – المطارات – الطرق العامة – السكك الحديدية – المحميات الطبيعية – المناطق الأثرية...) وتقر المادة الثالثة على إنهاء العمل بقرار رقم 222/ق تاريخ 72/2007 المعدل بالقرار رقم 2028/ق لعام 2007 أما المادة الرابعة فتتضمن تبليغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه

2009-11-30 01:49:56
عدد القراءات: 471
طباعة
طباعة المقال
تعليق
أضف تعليق
أرسل إلى صديق
أرسل إلى صديق



التعليقات