ما هو رايك بمعرض دمشق الدولي
خارج العفو الرئاسي في سوريةأن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري يعد مكرمة جديدة تضاف إلى المكرمات الكثيرة التي منحها ويمنحها الرئيس بشار الأسد لجماهير هذا الوطن فمرسوم العفو رقم 22 على الجرائم المرتكبة جاء شاملاً للجرائم الجنحية الوصف وجرائم المخالفات ولم يستثن إلا ما هو ماس بالآداب العامة والشرف والجنح الواقعة على الأموال (مثال جرائم إساءة الأمانة والاحتيال وجرائم التعرض للآداب العامة والشيك من دون رصيد)، وسواها من الجرائم الشائنة المنصوص عنها في قانون العقوبات العام إضافة إلى استثناء الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بجرائم الدعارة ومخالفات البناء وبعض الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي إضافة إلى جنح المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وتتعلق بجرائم عدم إطاعة الأوامر وإساءة استعمال السلطة وبيع أشياء الجيش ورهنها والتمنع عن القيام بأعمال أثناء الحرب أو أثناء ظروف استثنائية طارئة.
لكن اللافت للنظر في هذا المرسوم حسب قول السكيف هو شمولية العفو لتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح فهذا يفتح فرصة جديدة لهؤلاء الشبان الصغار بإصلاح أنفسهم وتكثيف رعاية الأهل لهم إضافة إلى الطاعنين في السن الذين ورد العفو عنهم في المادة الأولى بالفقرتين (و) و(ز) من هذا المرسوم حول من أتموا السبعين من العمر وبالنسبة لمن هو مصاب بمرض عضال فكان العفو عاماً مهما كان نوع الجرم وفي هذا لفتة إنسانية كريمة. وبالنسبة لموضوع مخالفات البناء والتنظيم فهو أمر مهم وحساس وجاء المرسوم 59 ضابطاً لهذا الاتساع في هذه الأبنية غير المرخصة وغير المنظمة، ورأى السكيف حسبما نقلت الصحيفة أن عدم شمولية العفو لهذا المرسوم هو في مكانه حماية للنظام والمظهر الحضاري الذي ترعاه الدولة ومؤسساتها، إضافة لإنهاء فكرة ارتكاب مخالفات من قبل تجار البناء، والتي تشكل ضمن معايير البناء التنظيمي للمدن فيه شيئاً من الفوضى لابد من ضبطه بشكل دائم.
ارتياح لدى جميع المحكومين بجنح
أكد المحامي السوري عبد الكريم وجيه قطيش حسبما نقلت الصحيفة أن مرسوم العفو يشكّل خطوة مهمة في سلسلة قوانين ومراسيم العفو العديدة التي أصدرها الرئيس بشار الأسد، وهو يجسد ما فعله الرئيس حافظ الأسد رحمه الله تعالى، وهو يترجم ميدانياً اهتمام الرئيس بقضايا المواطنين ومنهم المحكومون كشريحة من شرائح المجتمع، وأن هذا المرسوم صدر متضمناً العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح، وكذلك عن كامل العقوبة في المخالفات، وعن تدابير الرعاية والإصلاح للأحداث في الجنح، واستثنى بعض الجرائم، وعدد تلك المواد القانونية التي لم يشملها العفو العام بعضها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته، وبعضها الآخر في قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946، وكذلك الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 والمتعلق بإزالة مخالفات الأبنية، إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 تاريخ 26/3/2001م المتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة... وهناك بعض الاستثناءات وردت في المرسوم، في قانون العقوبات العسكري وتعديلاته.
وإن صدى المرسوم لاقى ارتياحاً عاماً لدى جميع المحكومين بجنح، مع أفراد عائلاتهم، وهو يفتح باب الشفقة والرحمة بحق شريحة لا بأس بعددها في المجتمع العربي السوري، والرئيس كرّس مبدأ الصفح والعفو، وهو باب التفضل والمعروف. وأصدر هذا المرسوم رديفاً للمرسوم السابق 56 تاريخ 20/9/2007م. والجماهير في القطر العربي السوري تشكر الرئيس الدكتور بشار الأسد على فضله ومعروفه، وإصداره هذا المرسوم متضمناً عفواً عاماً، وصفحاً عن الجرائم وعقوباتها قبل تاريخ صدوره. والعفو بالنسبة للمحكوم إنما هو دافع لإصلاح نفسه وسلوكه، بين أفراد مجتمعه، الذين يعيش معهم، والتوبة عن ارتكاب الجنح والمخالفات التي يتوافر فيها القصد أو سوء النية. ودافع آخر لمن يقدم على ارتكاب الجنح بتهور وطيش وهوى إلى ضبط أعمالهم والسلوك سلوكاً متزناً مراعياً أحكام القانون.
لم يتساهل مع مخالفي البناء
ومن جهة أخرى رأى المحامي تيسير عيد عضو مجلس محافظة ريف دمشق أن استثناء المرسوم التشريعي 59 من العفو العام لإيصال رسالة واضحة من المشرع بأن تكون تصرفات المخالفين والإداريين المعنيين بتطبيق المرسوم 59 بعيدة كل البعد عن الاستهتار ووضعها ضمن قالب القانون دون أن تشمل أي شفقة أو رحمة، مبيناً أن المرسوم التشريعي أعطى مسبقاً نبيهاً بأن مخالفي المرسوم لا يشملهم أي عفو وإجبارهم على الانسجام مع المصلحة العامة لروح القانون. وقالت مديرة التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية وفاء داغستاني: من الطبيعي أن العفو العام الذي أصدره الرئيس لا يشمل مرتكبي مخالفات البناء باعتباره جاء لتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات حتى الرخص منها بغية تشديد قمع المخالفات ووضع حد لارتكابها مهما كان نوعها مع فرض العقوبات المالية، مضيفة: لو أن العفو شمل مرتكبي مخالفات المرسوم 59 لعام 2008 لكان ساعد المخالفين وشجعهم على معاودة المخالفات مرة أخرى. ولفت المحامي حسن ذياب إلى أن استثناء مخالفي المرسوم التشريعي من الإعفاء كان ذريعة لأي مخالف ووضعهم تحت المسؤولية والابتعاد عن فكرة صدور عفو مستقبلاً يشمل المخالفات المذكورة، وأضاف ذياب: إن عدم شمول مخالفي البناء لا يشجع المخالفات في المستقبل والالتزام بالمرسوم 59 والتعليمات التنفيذية.
ترأّف بالمحكومين المصابين بمرض عضال
ومن جانبها قالت المحامية ريم دولة حسبما أفادت الوطن إن المرسوم جاء في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة التأهيل والإصلاح للأشخاص الذين زلت قدمهم عن طريق الصواب ليفتح لهم المرسوم من جديد باب العفو والغفران والصفح عما سلف وليعودوا إلى مجتمعهم أنقياء السريرة والسمعة وليغفر لهم المجتمع زلاتهم التي وقعت على مجتمعهم لأنهم أولاً وأخيراً أبناؤه الذي يتألم على ألمهم ويفرح لفرحهم، وإن المرسوم التشريعي كسابقه من مراسيم وقوانين العفو العام السابقة أخذت بالحسبان نوع الجرائم في شمول هذا العفو فاستثنت نصوصه الجنح المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1961 والقانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة وجرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية والجرائم المخلة بالإدارة القضائية وانتزاع الإقرار والمعلومات واختلاق الجرائم والهوية الكاذبة وشهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة وتقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية وتقليد العملة وتزوير الطوابع وتزوير السجلات والبيانات الرسمية والخاصة والجنح التي تمس الشعور الديني والتعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بآداب الأسرة وتسييب الولد أو العاجز والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة وجرائم الخطف وجرائم خرق الأماكن الخاصة بالنساء وجرائم الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة والإجهاض وجرائم السرقة العادية والاغتصاب والتهويل والاحتيال وما جرى مجراه والشك بدون مقابل وإساءة الائتمان والاختلاس، وبعض الجنح المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته المتعلقة بالتمنع والعصيان وأعمال الشدة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم واختلاس أشياء الجيش وإخفائها والسلب والتدمير والإتلاف وجرائم الانتماء إلى الأحزاب السياسية وغرامات ومخالفات وقوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة. وأوجب مرسوم العفو أن تبقى الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام كما منح المشرع المدعي الشخصي حق الادعاء أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدوره، حيث يسقط هذا الحق بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق بإقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة خلال مدة التقادم الطويل التي نص عليها القانون وذلك حتى لا يتضرر أصحاب هذه الحقوق الشخصية من الجرائم التي شملها هذا العفو كما أفرد مرسوم العفو إعفاء كاملاً عن العقوبة المؤقتة مهما كانت مدتها عن المحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدوره شريطة أن يكون قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
واللفتة الإنسانية في هذا المرسوم تجسدت في إعفاء المحكوم عليه عن كامل العقوبة سواء كانت مؤقتة أم مؤبدة إذا كان المحكوم مصاباً بتاريخ صدوره بمرض عضال غير قابل للشفاء. إن هذا المرسوم التشريعي يتميز بشموله لعدد كبير من الجرائم وبمختلف أنواعها أخذاً بعين الاعتبار الحالات الإنسانية من جهة شموله من أتم السبعين من العمر أو كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله أو مدة العقوبة المانعة للحرية المحكوم بها. هذا وقد أثر مرسوم العفو في نفوس الذين شملهم الإعفاء ونفوس ذويهم الأثر الطيب من البهجة والسعادة نتيجة هذه المكرمة التي منحهم إياها الرئيس وهي فاتحة لهؤلاء الذين زلت أقدامهم أن يعودوا إلى الصراط المستقيم أعضاء فاعلين في مجتمعهم.
الاختلاس والفساد وإخفاء الموتى.. خارج العفو الرئاسي في سورية
(دي برس)
استثنى العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد حسبما أفادت صحيفة الوطن مجموعةً من الجنح المستنكرة اجتماعياً والتي نص عليها قانون العقوبات العام في المواد التالية:
إثارة النعرات والحض على النزاع
ا لمادة 307
1 - كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى مئتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ65.
2 - ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
رجال القانون السوريون يرحبون بمرسوم العفو الرئاسي
قانون بربط المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية
مرسوم رئاسي بتعديل معنى حرم الحراج
مرسوم رئاسي بخصوص إنتاج واستثمار الفوسفات في سورية
المادة 308
1 - يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2 - ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مئة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3 - كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ109 و69.
المادة 309
1 - من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
2 - ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
المادة 310
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ - إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب - أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
عرض وقبول الهدية
المادة 341
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أم بالتعيين، وكل امرئ كلف مهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 342
1 - كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
2 - يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.
المادة 343
إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي.
المادة 345
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
المادة 346
كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
المادة 347
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 348
إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
الاختلاس والإكراه
المادة 349
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
المادة 351
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
المادة 352
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
الغشاشون والانتهازيون
المادة 353
1 - من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2 - هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
المادة 354
كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مئة ليرة.
المادة 355
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة 358
إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 359
1 - إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
2 - ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
استغلال السلطة
المادة 360
1 - كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 - ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.
المادة 361
1 - كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 - إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.
المادة 362
1 - يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مئة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.
2 - يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
المادة 364
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.
المادة 365
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.
المادة 366
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مئة ليرة.
المادة 367
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ247.
إتلاف الوثائق
المادة 386
1- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 387
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
المادة 397
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398
1- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3- إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4- وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
المادة 402
1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
الترجمة غير الصحيحة والتزوير
المادة 403
1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2- ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.
المادة 405
1- من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مئة ليرة.
2- ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
المادة 428
1- من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ليرة.
المادة 435
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.
المادة 441
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.
المادة 450
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
المادة 460
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 445 و446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ليرة.
المادة 465
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.
الزنا وإخفاء الموتى والمواليد
المادة 468
1- يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مئة ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.
2- إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.
المادة 473
1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 474
1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة 476
1- السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2- إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3- يمنع المجرم من حق الولاية.
الخطف والابتزاز
المادة 478
1- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة 479
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 480
كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة 484
1- من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2- إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسه زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3- تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
فض البكارة ومداعبة القصر
المادة 504
1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمئة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2- في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 505
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف السنة.
المادة 507
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف السنة.
المادة 508
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2- يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
الحض على الفجور والدعارة
المادة 509
1- من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستمئة ليرة.
2- ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
المادة 510
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمئة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 511
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمئة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.
المادة 512
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ2 و3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمئة ليرة.
المادة 513
كل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مئة ليرة.
المادة 514
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
المادة 517
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 518
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثمئة ليرة.
المادة 519
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
المادة 520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
الإجهاض والسرقة
المادة 525
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى مئتين وخمسين ليرة.
المادة 526
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
المادة 628
يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ليرة إلى ثلاثمئة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
آ - ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
ب - أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ج - أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د - أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.
المادة 629
تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.
المادة 630
كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مئة ليرة إلى مئتي ليرة.
المادة 631
1 - كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مئة ليرة.
2 - وإذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ليرة.
المادة 632
إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة أشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.
المادة 635
1 - كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أي كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة.
2 - وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.
المادة 636
كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمئة ليرة.
المادة 641
1 - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة.
2 - يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
المادة 642
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية:
أ - بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.
ب - بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
المادة 643
كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مئة ليرة.
المادة 644
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مئة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
المادة 652
كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك من دون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.
المادة 653
1 - من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً من دون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2 - تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربى.
الاختلاس وتمزيق السندات
المادة 656
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو من دون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ألا تنقص عن مئة ليرة.
المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ألا تنقص الغرامة عن مئة ليرة.
المادة 658
1 - تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ - مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
ب - وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
ج - منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د - كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ - كل مستخدم أو خادم مأجور.
و - كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
2 - ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.
المادة 659
1 - كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ألا تقل الغرامة عن مئة ليرة.
2 - تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.